"القانونيين السوريين" تطالب بإجراءات جماعية لمعاقبة الإرهابي "بشار" بموجب القانون الدولي
"القانونيين السوريين" تطالب بإجراءات جماعية لمعاقبة الإرهابي "بشار" بموجب القانون الدولي
● أخبار سورية ٢٢ أبريل ٢٠٢١

"القانونيين السوريين" تطالب بإجراءات جماعية لمعاقبة الإرهابي "بشار" بموجب القانون الدولي

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثبوت استخدام نظام بشار الإرهابي للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين، تمهيداً لمحاسبته وفق الفصل السابع تطبيقاً للقرار ٢١١٨ الفقرة ٢١ منه ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المواد ١و٨ و١٢ خاصة.

وأوضحت المذكرة أن مؤتمر الدول الأطراف، يشكل الجهاز الرئيس والعام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشرف مؤتمر الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز أهدافها ويراجع موضوع الامتثال للمعاهدة، كما يشرف على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية.

ولفتت إلى صدور القرار بأغلبية الثلثين المطلوبة لصالح المذكرة التي قدمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الى مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتضمن القرار تعليق عدد من حقوق وامتيازات سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترقى الى درجة " تجميد العضوية ".

ويعني ذلك - وفق المذكرة - عدم التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها، وعدم الترشح في الانتخابات للمجلس، وعدم وجود أي مكتب - تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ "حظر الكيماوي".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي بعد ثبوت إدانة النظام السوري ومسؤوليته عن ثمانية عشر هجوم كيميائي و عدم التزامه بالرد على الأسئلة التسعة عشر التي طرحتها المنظمة عليه منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية, رغم منحه أكثر من مهلة قانونية, الأمر الذي اعتبرته المنظمة محاولة للتهرب من المسؤولية.

ويبين عدم امتثال النظام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها في العام 2013 و يؤكد أيضاً على مخالفته وخرقه للقرار 2118 لعام 2013 المتعلق بوجوب عدم استخدام السلاح الكيماوي وعدم تصنيعه أو حيازته تحت طائلة اللجوء إلى الفصل السابع, ويمكّنها من إحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الهيئة أن أهمية القرار بأنه دليل إثبات قاطع على مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في كل المناطق التي استهدفها، كما أنه دليل كافٍ لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 واللجوء إلى الفصل السابع وفق المادة 21 منه.

ويشكل القرار دليلاً على انتهاك النظام لمعاهدة حظر استخدام السلاح الكيماوي وخاصة المواد " 2 و 3 و 4 و9\ 2 " منها مما يفتح الباب لملاحقته على ذلك وفق القانون الدولي، كما يعتبر القرار مقدمة لقرارات أخرى قد تأخذها المنظمة ومنها إحالة الملف الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن وفق المادة 12 من الاتفاقية.

وطالبت "هيئة القانونيين السوريين"، بتنفيذ القرار 2118 /2013 وخاصة الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثباتاً لمصداقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية، واتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وإحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والى مجلس الامن الدولي.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ