حقوقي سوري يفند تداعيات فرض النظام "موافقة أمنية" لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود
حقوقي سوري يفند تداعيات فرض النظام "موافقة أمنية" لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود
● أخبار سورية ١٦ سبتمبر ٢٠٢١

حقوقي سوري يفند تداعيات فرض النظام "موافقة أمنية" لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود

فرضت وزارة العدل التابعة للنظام السوري "موافقة أمنية على كل من يحتاج لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود"، وذلك وفق قرار رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، فيما فند الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" في حديثه لشبكة "شام"، تداعيات وسلبيات القرار وأوضح زيف مزاعم وتبريرات النظام لفرض هذه الإجراء.

وبررت الوزارة قرارها بسبب "إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة وحالات استغلال من قبل الوكلاء، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه للموافقة الأمنية من الوثائق التي يجب إبرازها، كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة".

وفند المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية تداعيات القرار حيث أورد تفصيلا أحكام الغائب والمفقود وآثار الغياب والفقدان على شخصية الغائب أو المفقود القانونية وأثرها على زوجته وورثته وعلى أمواله وممتلكاته، قبل الكشف عن الآثار الضارّة لربط منح الوكالة القضائية بالموافقة الأمنية.

وأكد أن هذه الإجراءات سيتم من خلالها يتم التحكم بمصائر الناس وأموالهم وممتلكاتهم ، والحجّة أو الذريعة الحاضرة هي "مطلوب أمنياً" أو"إرهابياً" وبذلك تتوقف حياة ومصائر زوجات الغائبين و المفقودين.

حيث يبقين معلّقات لا يستطعن الزواج ولا التصرّف بأموال أزواجهن و كذلك الأمر بالنسبة للورثة الذين يحرمون من حقهم في تملك و التصرّف بحقوقهم الارثية ، وهذا يتعارض مع القانون والدستور الذي كفل وصان حق الإرث في المادة  17 منه.

وأضاف "حوشان"، تعتبر الوكالة القضائية بمثابة إعلان وفاة الغائب والمفقود والتي توجب حكماً توزيع تركتهما على ورثته، وتطبّق على الوكيل القضائي أحكام القانون المتعلقة بالوصي وعليه، فإن القرار باطل لمخالفته الدستور أولاً.

إضافة إلى أن الحجج التي ساقها أيضا باطلة لأن القانون في المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية، أوجب على الوصي أو الوكيل القضائي عن الغائب أو المفقود الرجوع إلى القاضي للحصول على إذن بالتصرف بأي حق من حقوق الغائب أو المفقود و بالتالي فإن أي تصرّف كان بدون الإذن القضائي و يضرّ بمصالحهما قابل للفسخ أي أن مصلحة الغائب المفقود مضمونة ومحمية بقوة القانون.

وذكر في تفصيله أحكام الغائب و المفقود و آثار الغياب و الفقدان على شخصية الغائب أو المفقود القانونية
أن المواد 202 و203  و205 من قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام الغائب والمفقود وعرّفت الغائب بأنه  واحد من ثلاثة.

وأوضح أن الأول "الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته، ويسمى مفقوداً"، والثاني الشخص الذي تعرف حياته، ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم، والثالث الذي يكون له محل إقامة أو موطن معلوم في الخارج، إنما استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه أو أن يشرف عمن أنابه في إدارتها.

وهذا يعني أن الفقد هو أحد حالات الغياب، فكل مفقود غائب وتنطبق عليه أحكام الغياب، ولكن ليس كل غائب مفقوداً، فلا يأخذ أحكام الفقدان التي يختص بها المفقود، ونصت المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية على أن الفقد ينتهي بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، هذا إذا لم يكن فقده بسبب عمليات حربية أو حالات مماثلة لها مما يغلب فيها الهلاك، فإنه يجوز الحكم بموته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده.

وبهذا فقد وافق القانون مذهب الأحناف في حالات الفقد التي تغلب فيها السلامة، ووافق الحنابلة في الأحوال التي يغلب فيها الهلاك، ويترتب على الحكم بوفاة المفقود انقضاء شخصيته القانونية، ويمتدّ ذلك إلى زوجته وورثته  حيث تعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتحل بعدها للزواج وتقسم تركته على ورثته الموجودين وقت الحكم بوفاته.

ومن أحكام الغائب والمفقود أنه إذا عاد المفقود حياً بعد الحكم بوفاته، أو ثبت بالبينة أنه كان حياً عند الحكم بوفاته فإنه ينفسخ الحكم بالوفاة، وتعود زوجته إلى عصمته، فإذا كانت زوجته قد تزوجت بعد عدتها من زوج آخر فإن زواجها ينفسخ إلا إذا كان الزوج في الزواج الثاني قد دخل بها ما لم يكن حين تزوجها يعلم بحياة زوجها الأول، أو تزوجها وهي في العدة، فإنها للزوج العائد لبطلان عقد الزواج من الثاني.

وأما لتركته فإنه يسترد ما بقي قائماً منها لم يوزع أو ما وزع ولا يزال موجوداً في يد ورثته، أما ما هلك أو استهلك، فلا يضمنونه لا بمثله ولا بقيمته، لأنهم ملكوا التصرف فيه بحكم القضاء، ما لم يكن المتصرف بهذه الأموال أو المتصرف إليه بها يعلم بحياة المفقود فإنه يضمن.

وبالعودة إلى تداعيات فرض النظام "موافقة أمنية" لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود أشار المحامي السوري إلى أن هذا الإجراء اتخذه النظام السوري في ثمانينيات القرن الماضي بحق المفقودين والمعتقلين في سجونه ومازالت أوضاعهم القانونية موقوفة رغم عمليات الإعدام والقتل التي ارتكبها بحقهم إلا أنه كان يمنع تسجيل وقائع الوفاة في سجلات الأحوال المدنية أو يمنع القضاء من منح وكالة قضائية عنهم لذويهم.

هذا ولفت المصدر خلال حديثه تداعيات وسلبيات القرار الأخير، عن إلى أن النظام السوري يكرر الإجراء اتخذه في ثمانينيات القرن الماضي بحق المفقودين والمعتقلين في سجونه، ويستهدف اليوم الالاف من المفقودين و الغائبين وملايين المُهجّرين ويُعطِّل حياتهم ويُجمِّد أموالهم، ويسلب حقوقهم  ويزيد من معاناتهم و مأساتهم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ