نعسان آغا يحدد أبرز المواد التي تحتاج لتغيير في الدستور السوري
نعسان آغا يحدد أبرز المواد التي تحتاج لتغيير في الدستور السوري
● أخبار سورية ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨

نعسان آغا يحدد أبرز المواد التي تحتاج لتغيير في الدستور السوري

عقّب المعارض السوري رياض نعسان آغا والذي شغل وزير الثقافة في سوريا سابقاً، على فقرة «دستور جديد» للبلاد التي أكد عليها القادة في قمة إسطنبول، بـ «تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة على أن تلتئم اللجنة خلال وقت قريب قبل نهاية العام» متعهدين بـ»العمل معاً لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار» في سوريا.

وقال "آغا" إن ما ينبغي تعديله هو منع ظهور ديكتاتورية في نظام الحكم ما دمنا نطلب دولة ديمقراطية، والمادة الأولى من الدستور تقول (الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية).

وأضاف أن دستور 2012 يحتوي على الكثير من المواد الدستورية التي لا يوجد خلاف عليها ربما إلا من بعض الفئات ذات الاحتياجات السياسية الخاصة، وهناك مواد وفقرات في دستور 2012 ينبغي أن تناقش في إطار التعديل الدستوري، وهي كما أرى لا تزيد على عشر مواد أو فقرات من مواد .. أبـرزها:

- الفقرة الخامسة من المادة 84 التي تقضي بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مقيماً إقامة كاملة متصلة عند تقديم طلب الترشيح لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

(هذه المادة يجب أن تستثني الإقامة خارج سوريا بظروف قهرية ذات طابع سياسي) لمراعاة وضع الهجرة بعد اندلاع الثورة السورية.

- المادة 88 تحدد مدة الرئاسة ب 7 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لولاية ثانية واحدة، هذه المادة يجب أن تخفض فيها مدة ولاية الرئيس، وأن تمنع حق الترشح لمن سبق له أن تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين قبل «إعلان الدستور الجديد».

- المادة 91 تفوض رئيس الجمهورية بأن يعين نائباً له، يجب أن يكون تعيين نائب لرئيس أو أكثر وتحديد صلاحيات النائب واجباً مفروضاً على الرئيس وليس خياراً له، وأن يعتمد النائب من أكثرية أعضاء مجلس الشعب.

- المادة 97 تمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل الحكومة… فهو رئيس الوزراء، يجب أن يقيد النظام الرئاسي فيكون هناك صلاحيات محددة واضحة لرئيس الوزراء، وأن ننتهي من منصب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية ليس رئيس الوزراء رغم أن رئيس الوزراء المختص مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ولا يملك الرئيس إقالته إلا بموافقة مجلس الشعب، فمرجعية تكليفه أو عزله ليست من رئيس الجمهورية وإنما من ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية.

- المادة 113 تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، لا داعي لهذه المادة ما دام الرئيس يملك حق دعوة المجلس للانعقاد.

- المادة 118 تسمي رئيس مجلس الوزراء، يجب ان تستبدل هذه المادة بصلاحيات رئيس الوزراء.
- المادة 150 تمنح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور، فلا يجوز أن يكون للرئيس حق اقتراح تعديل دستوري، إلا بموافقة مجلس الشعب.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ