شبكة "شام" تنشر نص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بإعزاز بقضية "أبو خولة"
شبكة "شام" تنشر نص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بإعزاز بقضية "أبو خولة"
● أخبار سورية ١ يوليو ٢٠٢٠

شبكة "شام" تنشر نص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بإعزاز بقضية "أبو خولة"

حصلت شبكة "شام" على وثيقة الحكم الصادر عن إدارة القضاء العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة إعزاز التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، والتي حملت رقم /۳۲۷/ أساس /88/، في قضية قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام.

ويتضمن نص الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، قرار المحكمة العسكرية بإعزاز والموقع باسم القاضي "جمال الأشقر" رئيس المحكمة العسكرية بإعزاز، الحكم على المتهم "عبد الرحمن الحسين"، بن محمود والدته خولة تولد ۱۹۸۱ رأس العين خ ۲۳۹ والملقب أبو خولة ومقيم في الراعي جانب الفرن، الموقوف في سجن اعزاز العسكري بموجب مذكرة توقيف الصادرة عن دائرة النيابة العامة العسكرية بإعزاز رقم / 255/ بتاريخ 3 - 6 - 2019.

ونص القرار على إعلان "براءة المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود والدته خولة - الملقب أبو خولة من جناية قتل المغدور أحمد الشمير بن عبد الرزاق من مرتبات الفيلق الثالث لعدم قيام الدليل.

أما البند الثاني من القرار فنص على "إسقاط الدعوى العامة المقامة على المدعى عليه عبد الرحمن الحسين بجنحة إساءة استعمال السلطة الممنوحة له بالمصادرة عن واقعة سيارة المدعو مصطفی خلیل المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة /۱۲۹/ عقوبات عسكري لشمولها بقرار العفو العام، عقوبات عسكري لشمولها بقرار العفو العام رقم 14 بتاريخ 3 - 4 - 2020، الصادر عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة وذلك تبديلا للوصف الجرمي من جناية تشكيل عصابة أشرار المعاقب عليها بالمادة /326/ عقوبات عام.

كذلك "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود الملقب أبو خولة بجناية التدخل بالقتل قصدا الواقع على الموظف المغدور محمود عزيزي أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /534 بدلالة المادة /546 ۲۱۸/ عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي والمادة القانونية من جناية القتل، قصدا مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /534 بدلالة المادة /546 عقوبات عام إلى جناية التدخل بالقتل قصدا الواقع على موظف أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة (1534 عقوبات عام بدلالة المادة /546/ والمادة /۲۱۸/ عقوبات عام.

أما البند الرابع فتضمن "الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ميلادية، وشمل البند الخامس "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين الملقب أبو خولة بجناية إبقاء الجند محتشدة بعد إصدار أمر بتفريقه المعاقب عليها بالمادة /296/ فقرة ثالثة عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي من جناية تشكيل فصيل مسلح بدون إذن السلطات المعاقب عليها بالمادة /۲۹۷/ عقوبات عام.

وجاء في نص الوثيقة التي حصلت عليها "شام" في البند السادس، "الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة وهو الاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات ميلادية، أما البند السابع يقوم على "تجريم المتهم عبد الرحمن الحسين بن محمود الملقب أبو خولة بجناية الحيس خلافا للقانون عن واقعة حبسه للمدعوين هافال شیخو بن عدنان و شیار شيخو بن عدنان والمعاقب عليها بالمادة /326/ عقوبات عام. ۸

البند الثامن وفق الوثيقة تضمن "الحكم عليه لأجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن كل واقعة منهما، في حين تضمن البند التاسع دغم العقوبات المحكوم بها بموجب الفقرات الرابعة بجناية التدخل بالقتل قصدة الواقعة على الموظف المغدور محمود عزيزي أثناء ممارسته عمله مع جهالة الفاعل المستقل والفقرة السادسة المتعلقة بجناية إبقاء الجند محتشدة رغم صدور أمر بتفريقه والفقرة الثامنة المتعلقة بجناية الحبس خلافا للقانون عن واقعة حبسه للمدعوين هافال شيخو وشیار شیخو بالعقوبة الأشد المحكوم بها بموجب الفقرة /4/ وهي واقعة التدخل بالقتل قصدا الواقعة على موظف ((والاكتفاء بتنفيذها دون سواها من العقوبات المحكوم بها عملا بأحكام المادة 204 عقوبات عام.

وفي البند العاشر جاء "للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبته إلى الحد الأدنى قانونا بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ميلادية عملا بأحكام المادة /343/ عقوبات عام، أما البند الحادي عشر تضمن "تسطير مذكرة مدة سجن له بحساب مدة توقيفه الممتدة من تاريخ 29 - 5 - 2019.

وتحدث البند الثاني عشر عن "إيداع صورة عن شهادة الشاهد إبراهيم عاجوقة بن عبد الجواد والدته إيمان تولد ۱۹۸4 المستمعة بجلسة 4 - 3 - 2020 النيابة العامة العسكرية بإعزاز للنظر بتحريك الدعوى العامة بحفه وبحق بقية الفاعلين في حال معرفتهم بجناية القتل قصدا مع جهالة الفاعل المستقل المعاقب عليها بالمادة /533/ بدلالة المادة /546/ عقوبات عام.

وكان ندد نشطاء من مناطق شمال وشرق سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بالحكم الصادر بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام، والذي خضع اليوم لمحاكمة وحكم بالسجن لخمس سنوات.

وعبر نشطاء على كروبات الأخبار، وحساباتهم في مواقع التواصل، عن رفضهم محاكمة القيادي في الجيش الوطني بهذه الطريقة، مطالبين بمقاضاة المفسدين من قادة الفصائل والمجموعات في "الجيش الوطني" إن كانت محاكمة "أبو خولة" لفساده، ومراهنين على مدى مصداقية القضاء العسكري.

وتضع قضية "أبو خولة" القضاء العسكري في الجيش الوطني على المحك - وفق نشطاء - إذ أن هناك العديد من القيادات العسكرية المعروفة بفسادها ضمن تشكيلات الجيش الوطني، والكثير من القضايا التي شابها الكثير من الغموض والتستر، من عمليات تهريب وقتل وانتهاكات عديدة، لم تقم قيادة الوطني بمحاكمته أسوة بـ "أبو خولة"، مايضعهم - وفق المعلقين - أمام اختبار تاريخي لإثبات استقلاليتهم وعدلهم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ