الإرهابي بشار يصدر مرسوماً مكرراً ومصدر حقوقي يحذر من "مصيدة العفو"
الإرهابي بشار يصدر مرسوماً مكرراً ومصدر حقوقي يحذر من "مصيدة العفو"
● أخبار سورية ٢٦ يناير ٢٠٢٢

الإرهابي بشار يصدر مرسوماً مكرراً ومصدر حقوقي يحذر من "مصيدة العفو"

أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي زعم أنه "يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير، في حين حذر الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان من هذا المرسوم المزعوم وفند  المغريات أو التطمينات التي يدعيها النظام.

وحسب نص المرسوم فإنه يشمل "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".

يضاف إلى ذلك -حسب نص المرسوم- "عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".

في حين لا تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي، وفقا لما أورده إعلام النظام الرسمي.

وحذر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، من مصيدة مصيدة العفو، وقال: "تنويه وتحذير من التوّرط والوقوع في مصيدة ما يسمى العفو العام عن جرائم الفرار الداخلي  والفرار الخارجي الذي أصدره رأس النظام المجرم"، إذ نشر تعقيبا على هذا القانون.

وذكر أن "جرم الفرار في القانون العسكري السوري لا ينحصر فقط بالمادتين 100 و101  واللتين تتعلقان بجرم الفرار الداخلي  والفرار الخارجي وإنما هناك أنواع أخرى من الفرار وهي "الفرار إلى العدو ،  والفرار أمام العدو المنصوص عنهما بالمادة 102" ، والفرار بمؤامرة ، والفرار زمن الحرب المنصوص عنه بالمادة 103 من قانون العقوبات العسكري.

وأوضح أن عقوبة الفرار إلى العدو هي الإعدام،  وأما الفرار أمام العدو فعقوبته الاعتقال المؤبد، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال، أما الفرار بمؤامرة، فهو كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.

ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت  مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات، ويعاقب سائر الفارين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.

ونوه إلى أن عقوبة الفرار زمن الحرب يعاقب بالإعدام  الذي يفر بمؤامرة أمام العدو ، ورئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج، وإذا كان الفار ضابطاً وعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.

كما يُعتبر "أمام العدو"، العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته، إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.

وأضاف الحقوقي تعليقا على المرسوم التشريعي الأخير بأن "لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها. حيث أن القانون منح قاضي التحقيق او المحكمة  صلاحية تبديل الوصف الجرمي تشديدا او تخفيفا.

ولفت إلى أن من الخطورة بمكان أنه يفكّر العسكري او الضابط الفار بتسليم نفسه للنظام، حيث يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الداخلي المنصوص عنه بالمادة 100  وهو جنحوي الوصف و العقوبة  الحبس من سنة الى خمس سنوات ، الى فرار أمام أو الى العدو او الفرار بمؤامرة  والتي تعتبر جريمة جنائية الوصف و عقوبتها الاعتقال لمدة خمس سنوات على الأقل  وقد تصل الى 20 عاما.

كما يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الخارجي المنصوص عنه بالمادة 101 الى جرم الفرار  زمن الحرب  والحكم بالإعدام بدلا من الاعتقال المؤقت المحدد من 5 الى 15 سنة، وحيث أن اغلب المنشقّين من جنود وضباط متواجدين في تركيا او تواجدوا في فترة ما فيها قبل لجوئهم الى دول آخرى، وحيث أن النظام يعتبر تركيا دولة معادية كما نسمع ونرى ونقرأ في كل وسائل إعلامه المكتوبة والمسموعة والمرئية، حتى في مراسلاته الدولية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

واختتم بقوله "كما ينطبق هذا الأمر على الجنود والضباط المنضوين تحت راية الجيش الوطني والفصائل العسكرية الأخرى، لذلك نحذّر العسكريين والضباط المنشقين من التفكير او الاستجابة للمغريات او للتطمينات التي يقدِّمها زبانية الأسد وشبيحته بتسليم انفسهم، ظنّاً أن هذا العفو سيحميهم ويمنحهم الأمان ، فزنازين وحقول الرمي وحبال المشانق بانتظاركم".

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه، وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ