وزير الإدارة المحلية يمنح المحافظين صلاحيات موسعة لتعزيز اللامركزية
وزير الإدارة المحلية يمنح المحافظين صلاحيات موسعة لتعزيز اللامركزية
● محليات ١٥ فبراير ٢٠٢٦

وزير الإدارة المحلية يمنح المحافظين صلاحيات موسعة لتعزيز اللامركزية

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني القرار رقم (13/ن)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012، والقانون رقم 18 تاريخ 31 تموز 2016، والمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2005، والقرار الرئاسي رقم 9/ن لعام 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع وتيرة العمل في المحافظات، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الإداري وتسهيل إنجاز المعاملات على المستوى المحلي.

وينص القرار على تفويض السادة المحافظين بجملة من الصلاحيات الواردة في قانون الإدارة المحلية، وفي مقدمتها المصادقة على تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها لمجالس الوحدات الإدارية، باستثناء مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات، وفق ما ورد في الفقرة السابعة من المادة التاسعة والعشرين. كما خوّلهم القرار تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات بناءً على اقتراح رئيس المجلس وإصدار القرار اللازم بذلك استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، ومنح رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضًا شهريًا وفق الفقرة السادسة من المادة 106، إلى جانب تحديد تعويض حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان للأعضاء غير المتفرغين استنادًا إلى الفقرة السابعة من المادة 106.

وشمل التفويض إصدار القرارات المتعلقة بتسمية رؤساء المجالس المحلية المنتخبين في المدن، عدا مدن مراكز المحافظات، والبلدان والبلديات، استنادًا إلى الفقرة (ب) من البند الثالث من المادة العشرين، والمصادقة على قرارات حجب الثقة عن رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية جماعيًا أو إفراديًا وفق الفقرة الأولى من المادة 116، إضافة إلى منح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات استنادًا إلى الفقرة الحادية عشرة من المادة 106.

توسيع الصلاحيات في العقود والإنفاق والمشتريات

وامتد التفويض ليشمل ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2014، لجهة تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة لدى الوحدات الإدارية، باستثناء المحافظات ومدن مراكز المحافظات. كما خوّل القرار المحافظين ممارسة صلاحيات واردة في نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، حيث نص على رفع سقف الشراء المباشر المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 13/م لعام 2023، من مئة ألف ليرة سورية جديدة إلى مبلغ لا يتجاوز مئتي ألف ليرة سورية جديدة.

وأجاز القرار اللجوء إلى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين أو لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أو للأمرين معًا وفق المادة 33، وتعيين هيئة محكمين خاصة بتقييم الجوائز والمكافآت والامتيازات عند الإعلان عن المسابقة استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة ذات الصلة، والتعاقد بالتراضي وفق الفقرة (ج) من المادة 39 في غير الحالات الإحدى عشرة بنتيجة دراسة تبريرية، والموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة وفق الفقرة (ب) من المادة 44، والإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة وفق الفقرة (د) من المادة 46، والإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر وفق الفقرة (ب) من المادة 51.

كما تضمن القرار تأليف لجنة للبت في الإعفاء من غرامات التأخير في حالات القوة القاهرة، والإعفاء من تنفيذ التعهد في حال الاستحالة المطلقة وفق الفقرة (هـ) من المادة ذاتها، ومنح صلاحية حرمان المتعهد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من التعاقد مع الجهة العامة مع جواز إعادة النظر بعد مرور سنة واحدة على الأقل استنادًا إلى المادة 58، وممارسة الاختصاص الوارد في الفقرة (ب) من المادة 89 لجهة إنقاص المبالغ الواردة في البند (ج) من المادة الثالثة، والبند (ج) من المادة 75، والبند (أ) من المادة 77، والمادة 79، بالنسبة للوحدات الإدارية في ضوء حجم موازنة كل منها.

وفي ما يتعلق بعقود الإنفاق، خوّل القرار المحافظين تصديق عقود الإنفاق الاستثماري التي تتجاوز مليونًا وخمسمائة ألف ليرة سورية جديدة وحتى عشرة ملايين ليرة سورية جديدة، وعقود الإنفاق الجاري التي تتجاوز مليونًا وخمسمسمائة ألف ليرة سورية جديدة وحتى خمسة ملايين ليرة سورية جديدة، استنادًا إلى المادة الثانية من القانون رقم 2 لعام 2024. كما منحهم صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية عندما تتراوح قيمتها بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة سورية جديدة وفق المادة الثانية من القانون رقم 42 لعام 2022، والموافقة على المشاريع التي تتجاوز قيمتها التقديرية مليوني ليرة سورية جديدة قبل إعلانها استنادًا إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 47/ب/15 تاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني 2024.

كذلك نص القرار على ممارسة الصلاحيات المتعلقة بالموافقة على حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار إذا كانت القيمة التقديرية تتراوح بين مليوني ليرة سورية جديدة وخمسة ملايين ليرة سورية جديدة، استنادًا إلى الفقرة (ج) من البند المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66/م لعام 2023.

صلاحيات بيئية وإدارية وشؤون عاملين

وفي الجانب البيئي، فوّض القرار المحافظين باعتماد الضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون استنادًا إلى البند الثالث من المادة 12 من قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012، وإصدار قرار إغلاق المكان المخالف بيئيًا وفق البند المنصوص عليه في المادة ذاتها. كما شمل التفويض ممارسة الاختصاصات الواردة في المادتين الثانية والثالثة من القرار بالقانون رقم 106 لعام 1958، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بإخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية والمخصصة بموجب القانون رقم 43 تاريخ الثامن والعشرين من كانون الأول 1982، وفق الفقرة (ب) من المادة السادسة منه.

وفي ما يخص شؤون العاملين، خوّل القرار المحافظين ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، في مجالس الوحدات الإدارية عدا مجالس مدن مراكز المحافظات، والأمانة العامة للمحافظات، ومديريات الخدمات الفنية، ومديريات البيئة. وشمل ذلك التعيين لوظائف الفئة الأولى، ومنح الإجازات الخاصة بلا أجر وقطعها للعاملين من جميع الفئات، ومنح علاوات الترفيع لعاملي الفئة الأولى، وتعويض العمل الإضافي، وتعويض الجولات والانتقال، وتعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال وتعويض العمل الفني المتخصص، وتأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة المهنية أو المسلكية بغية منح علاوة مالية، ومنح البدل النقدي عن الإجازات الإدارية، ومنح سلفة مالية بمقدار مثلي الأجر.

كما تضمن التفويض الموافقة على النقل والندب لكافة الفئات وإصدار القرارات المتعلقة بذلك، وتصديق عقود الخبراء والاختصاصيين والمهنيين الجارية وفق أحكام المادة 147 باستثناء عقود عاملي الفئة الأولى، وصكوك الإسناد والعهدة للعاملين لدى الأمانات العامة في المحافظات، واعتماد محاضر لجنة ندب العاملين، ونقل وظيفة العامل إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى، والإعارة وإعادة العامل المعار بالنسبة لعاملي الفئة الأولى، ومنح المكافآت التشجيعية، والسماح للعامل بالجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة أو تكليفه بأي عمل لدى الجهات العامة الأخرى، والبت في طلبات اشتراك العاملين في المسابقات التي تجريها الجهات العامة.

وشمل القرار كذلك إنهاء خدمة العامل من الفئة الأولى لبلوغه السن القانونية أو الوفاة أو التسريح الصحي، وقبول وإصدار قرارات الاستقالة لعاملي الفئة الأولى، وإصدار قرارات بحكم المستقيل، وتصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية، وإصدار قرارات كف اليد الحكمي وإنهائه، والإحالة إلى المحاكم المسلكية، ومنح تأشيرات الخروج، إضافة إلى منح تعويض شهر ثانٍ لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدماته لبلوغه السن القانونية لجميع الفئات.

ونص القرار على تفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة في الحالات الواردة ضمن المادة الحادية عشرة من القرار، كما ألغى العمل بكافة القرارات المخالفة لمضمونه، مؤكدًا أن أحكامه تعد نافذة من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ