محافظة دمشق تُنظّم ساعات عمل المنشآت التجارية والخدمية بقرار إداري جديد
أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق التعليمات التنفيذية للقرار الإداري رقم 602 لعام 2025، والذي يهدف إلى تنظيم أوقات عمل المنشآت التجارية والخدمية في العاصمة دمشق.
وجاءت هذه التعليمات لتوضح آلية تطبيق المواد الواردة في القرار بشكل يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وضرورات الراحة العامة.
حدد القرار أوقات العمل الرسمية للمنشآت التجارية حيث تفتح المحلات والأسواق التجارية أبوابها من الساعة الثانية صباحاً وحتى منتصف الليل كحد أقصى، مع الالتزام بالإغلاق خلال يوم العطلة الأسبوعية.
أما محلات بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها فتعمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في حين تلتزم محلات الحلويات والبقالة بنفس التوقيت مع السماح لها بالبدء بالعمل من الساعة الثانية صباحاً.
وشمل التنظيم أيضاً محلات التكنولوجيا والمستلزمات الإلكترونية التي تعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة الثانية بعد منتصفليل أيام الخميس والجمعة والسبت.
وتمتلك المجمعات التجارية وكافة الفعاليات الموجودة ضمنها ساعات عمل أطول تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل.
واهتم القرار بالجوانب الترفيهية والرياضية حيث حدد ساعات عمل النوادي الرياضية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً، باستثناء صالات البلياردو التي تمكنت من العمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
كما نظم عمل صالات الأفراح التي يجب أن تغلق أبوابها في الواحدة بعد منتصف الليل مع ضرورة توفر عزل صوتي مناسب لمنع إزعاج الجوار.
وألزم القرار محلات الإنترنت بالعمل ضمن إطار زمني محدد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً، مع التشديد على عدم إزعاج الجوار ومنع وجود الألعاب الإلكترونية. في المقابل، سمح لمحطات الوقود والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وشددت التعليمات على منع استخدام مكبرات الصوت أو أي وسائل أخرى لرفع الصوت بعد الساعة الواحدة ليلاً، كما كلفت قسم شرطة مجلس المحافظة بمهمة تنفيذ بنود القرار وضمان الالتزام الكامل بأحكامه.
وترك الباب مفتوحاً أمام أصحاب الفعاليات غير المذكورة في القرار لتقديم طلباتهم ومقترحاتهم عبر مراكز خدمة المواطن لدراستها ومعالجتها بشكل مناسب.