وزارة العدل تصدر 3 تعاميم لحماية الحقوق المهنية وضمان سير القضاء
أصدرت وزارة العدل 3 تعاميم رسمية لعام 2026 تهدف إلى حماية الحقوق المهنية "للأطباء والمحامين المتمرنين والبعثات الدبلوماسية"، بهدف ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل منظم وفق القانون.
وجاء التعميم الأول بخصوص ضرورة إبلاغ نقابة الأطباء قبل التحقيق مع أي طبيب أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده وأكدت الوزارة على أن مهنة الطب من المهن الإنسانية ذات الأهمية الاجتماعية، وأن استدعاء الطبيب أو توقيفه دون إعلام النقابة قد يؤثر سلباً على سمعته.
ودعت الوزارة جميع القضاة، وخاصة قضاة النيابة العامة والتحقيق، إلى مراعاة نصوص قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012، والاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية لتحديد مسؤولية الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
كما تم التأكيد على دور إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في متابعة تطبيق هذا التعميم وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة، وتناول التعميم الثاني زيادة المهلة الزمنية لتبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية.
حيث أوضحت الوزارة ضرورة منح المهلة الزمنية الكافية لضمان وصول التبليغات بشكل مناسب قبل موعد الجلسة القضائية، وشدد التعميم على ألا تقل المدة عن شهر ونصف على الأقل من تاريخ ورود التبليغ للبعثة، مع متابعة التفتيش القضائي والمحامين العامين لضمان حسن التنفيذ.
وتناول التعميم الثالث صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع نيابة عن أساتذتهم، حيث أكدت الوزارة أن المحامي المتمرن ينوب عن أستاذه في الدعاوى التي يوكّل بها، سواء أُذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يُذكر، وذلك وفق أحكام المادة (110/ب) من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 والمادة (57/د) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010.
وشدد التعميم على ضرورة إثبات صفة المحامي المتمرن بوثيقة نقابية صالحة، وضرورة تعاون القضاة والإدارات القضائية لتسهيل مهام المحامين المتمرنين دون عوائق.
هذا وأكدت وزارة العدل أن هذه التعاميم تهدف إلى حماية الحقوق المهنية للأطباء والمحامين المتمرنين، وضمان سير الإجراءات القضائية بانتظام وعدالة، وفقاً للقوانين النافذة، مع متابعة دقيقة من التفتيش القضائي والمحامين العامين للتأكد من التطبيق الفعلي.