بشروط .. الإرهـ ـابي "بشار" يصدر عفواً عاماً عن "الجرائم" واستثناءات بالجملة
بشروط .. الإرهـ ـابي "بشار" يصدر عفواً عاماً عن "الجرائم" واستثناءات بالجملة
● أخبار سورية ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣

بشروط .. الإرهـ ـابي "بشار" يصدر عفواً عاماً عن "الجرائم" واستثناءات بالجملة

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، مرسوم تشريعي صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، وذلك وفق شروط معينة.

وحسب نص "المرسوم التشريعي رقم 36"، فإنه ينص على العفو عن عقوبات الجنح والمخالفات والعقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ 70 من عمره، وتطرق إلى جرائم الخطف والجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

وكما جرت العادة يشمل العفو المزعوم الانشقاق الداخلي والخارجي عن جيش نظام الأسد، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وحدد المرسوم بنود "العفو الجزئي عن العقوبة"، و"ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث"، على أن يتم تبديل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام، وتبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وكما يعرف عن نظام الأسد بخصوص القوانين والتشريعات وقوننة ما يريد تصديره عبر الإعلام، يضع ثغرات كثيرة، ومن بين هذه الثغرات الواردة في المرسوم عدم شمول أحكام التخفيف في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.

ولا يؤثر هذا العفو على "دعوى الحق الشخصي"، وأما "الاستثناءات من العفو"، شملت جرائم واردة في قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 "المعدّل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011"، وأخرى واردة في قانون العقوبات العسكرية.

يُضاف إلى ذلك "الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953، والقانون رقم (286) لعام 1956، والقانون رقم /10/ لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 والقانون رقم (49) لعام 1980.

وكذلك جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها بالمرسوم رقم (51) لعام 2001، وجرائم القانون رقم (24) لعام 2006 والجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012، ولا يشمل الغرامات مهما كان نوعها.

وتزامن صدور العفو مع مطالبة محكمة العدل الدولية من النظام السوري بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وقالت المحكمة  إن سوريا يجب أن "تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة للمعتقلين، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.
 
وقال فضل عبدالغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تغريدة له على موقع "X" أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمر يتعلق بالتدابير المؤقتة التي يجب على النظام السوري الالتزام بها، وذلك استناداً إلى الطلب الكندي الهولندي باتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك في القضية المتعلقة بانتهاك النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضاف عبدالغني أن الادعاء الهولندي الكندي كان قد قدم مذكرة في محكمة العدل الدولية في 10 تشرين الأول الماضي، استند فيها بشكل أساسي إلى كل من لجنة التحقيق الدولية والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تضمنت عدداً من التدابير المؤقتة التي يجب على النظام السوري الالتزام بها، من ضمنها: إيقاف التعذيب، وقف الاعتقال التعسفي إطلاق سراح من يعتقل تعسفياً، السماح بالوصول لمراكز الاحتجاز والسماح للأهالي بزيارة المعتقلين، تحسين ظروف مراكز الاحتجاز.

وعلّق المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، عضو "هيئة القانونيين السوريين"، على المرسوم المزعوم بقوله، إنه "لم يشمل جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في حين يشمل المرسوم جريمة الخطف المنصوص عنها بالقانون رقم 20 شرط تسليم المخطوف".

وأضاف، أن "مسخرة العفو"، تنص على تبدل عقوبة الإعدام للمؤبد، والمؤبد لـ 20 سنة والاعتقال المؤبد لـ"الاعتقال 20 سنة"، شريطة إسقاط الحق الشخصي و"منح المتضرر الذي لم يتقدم بادعاء من قبل بأن يقدم ادعاء خلال 60 يوم"، وأكد أن ذلك يعني أن كل الموقوفين والمحكومين بما يسمى جرائم الإرهاب على خلفية الثورة لا يستفيدون من هذا العفو".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 الماضي أعلن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا، مع وجود استثناءات، ويذكر أن هذا المرسوم تكرر إصداره من قبل المجرم الأول مع وجود ثغرات واضحة بتحايل عليها دون تنفيذ أي بند من العفو المزعوم.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه، وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ