بعضهم ارتبط بالنظام البائد.. فصل محامين بريف دمشق على خلفية مخالفات مهنية وتنظيمية
أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرارًا يقضي بشطب عدد من المحامين من جدول المزاولين نهائيًا، بعد أن ثبتت مخالفتهم لشروط ممارسة المهنة.
وجاء القرار بعد سلسلة تحقيقات إدارية ولجان تدقيق تابعت ملفات عدد من المحامين وأقوال الشهود وتقارير لجان الانضباط التي درست الوقائع والاتهامات بحقهم.
وبحسب القرار الصادر عن مجلس الفرع برئاسة باسل إبراهيم وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، فقد توصّلت لجان التحقيق إلى أن عدداً من المحامين تورطوا في ممارسات تمس شرف المهنة وسمعتها، بينها تسهيل إجراءات مخالفة للقانون.
وكذلك استغلال مواقعهم المهنية للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، إضافة إلى التلاعب بملفات قضائية وتهديد المال العام، وأشارت الوثائق إلى أن بعض المتهمين استخدموا صفتهم الوظيفية للوصول إلى وثائق رسمية واستغلالها بطرق غير قانونية.
ووفق القرار، فإن بعض المحامين مارسوا سلوكيات اعتبرتها النقابة انتهاكاً مباشراً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، بما في ذلك ممارسة أعمال تتنافى مع السلوك المهني، والتواطؤ مع نقابات فرعية للإضرار بزملائهم أو الحصول على امتيازات خارج إطار القانون.
كما رصدت التحقيقات بحسب القرار تورط عدد من المفصولين بالتعاون مع شخصيات سياسية وأمنية، والتعامل مع جهات حزبية لتحقيق مصالح مادية أو مكاسب تتطلب نفوذًا سياسيًا، إضافة إلى تعيين بعضهم في مناصب تخالف شروط مزاولة المهنة أو تستغل موقع المحاماة لتوجيه قضايا لخدمة مصالح خارج نطاق القانون.
كما أشار القرار إلى اتخاذ إجراءات بحق المحامين المفصولين شملت منعهم من ممارسة المهنة ومنحهم مهلة لتسليم البطاقات النقابية وشعارات السيارات التي بحوزتهم. وجرى التعميم على مندوبي الوكالات بعدم اعتماد أي وكالة أو تصديق معاملات تخص المحامين المفصولين اعتباراً من تاريخ قرار الشطب، مع التأكيد على نشر القرار أصولًا في مقر الفرع وعلى الصفحة الرسمية للنقابة.
وتشير الوثائق إلى أن بعض المفصولين شاركوا في نشاطات سياسية داخل حزب البعث أو في أجهزة رسمية بشكل يخالف الضوابط القانونية للمهنة، فيما عمل آخرون على استغلال مواقعهم لترشيح شخصيات إلى مناصب عامة والمشاركة في حملات انتخابية.
وأشار القرار إلى أن هذه الإجراءات تأتي التزاماً بأحكام الفقرة الخامسة من المادة التاسعة والمادة الثانية عشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يفرض على المنتسب التحلي بالسيرة الحسنة واحترام تقاليد المهنة واستيفاء جميع الشروط المعتمدة لممارستها.
وخلص مجلس الفرع إلى اعتبار القرار نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى أنه قابل للطعن أصولاً. كما جرى توجيه نسخة من القرار إلى نقيب المحامين في سوريا لإعلامه بالإجراءات المتخذة وإلى بقية فروع النقابة.
ويذكر القرار أن عدداً من المفصولين كانوا على تواصل مع أفرع أمنية، واستفادوا من هذا النفوذ لتسهيل مهامهم غير القانونية وأكد فرع النقابة أن نتائج التحقيق استندت إلى أدلة وشهادات قدّمها محامون آخرون، أوضحت تورط بعض المفصولين بالاحتيال والابتزاز والتعامل مع أجهزة أمنية بهدف التضييق على زملائهم، إضافة إلى الحصول على تكليفات غير قانونية واستغلال مناصبهم للتأثير على قرارات قضائية.