محكمة النقض تصدر قراراً يحدد آلية ترميم الدعاوى المفقودة والتالفة
محكمة النقض تصدر قراراً يحدد آلية ترميم الدعاوى المفقودة والتالفة
● أخبار سورية ٢ أغسطس ٢٠٢٥

محكمة النقض تصدر قراراً يحدد آلية ترميم الدعاوى المفقودة والتالفة

كشفت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم 2 آب/ أغسطس أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، أصدرت قراراً قضائياً يوضح المبادئ الناظمة لترميم الدعاوى القضائية في حال فقدانها أو تلفها، وذلك استناداً إلى كتاب رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية باللاذقية، ومطالعة إدارة التشريع لدى وزارة العدل.

وقد جاء القرار بعد جلسة عقدت بتاريخ 29 تموز 2025، استعرضت خلالها الهيئة والمؤلفة من السادة القضاة برئاسة المستشار أنس منصور السليمان، نصوص قانون أصول المحاكمات ولا سيما المادة 499، التي تنظم حالات فقدان أو تلف ملفات الدعاوى أو الوثائق المرتبطة بها، سواء بسبب الحريق أو السرقة أو أي سبب آخر، وتُجيز للمحاكم إصدار قرارات بالترميم بناء على طلب من أصحاب العلاقة.

وأكدت المحكمة أن الدعاوى التي لا تزال قيد النظر ولم يصدر بها حكم، يُعمل فيها بأحكام المادة 499 من قانون أصول المحاكمات، بينما تُطبّق على الدعاوى الجزائية أحكام المواد 405 و406 و407 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أما في الحالات التي يُفقد فيها ملف الدعوى لكن تبقى نسخة من الحكم متوفرة، فإن ترميم النسخة يتم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُعتبر قرار الترميم قابلاً للطعن بكافة الطرق القانونية، ويكتسب قوة النسخة الأصلية بعد انبرامه.

في حال فقدان كامل للملف القضائي ولنسخة الحكم، يُتاح لصاحب الحق اللجوء إلى إقامة دعوى جديدة أما إذا كان الملف لا يزال موجوداً لكن نسخة الحكم مفقودة، فيحق للمحكمة متابعة إجراءات الدعوى وإصدار قرار جديد وفقاً للوقائع والأدلة المتوفرة في الملف، مع حفظ حقوق الأطراف بما يشمل الإشارات العقارية أو الرسمية المرفقة بالدعوى.

وشدد القرار على ضرورة الحفاظ على الحقوق المرتبطة بالدعاوى العقارية أو ما يماثلها من سجلات، وضمان تمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الطعن القانوني، كما أوضح أن الحالات غير المشمولة صراحة بالقرار تخضع لنفس المبادئ القانونية المنصوص عليها في المادة 499.

هذا وتشير الهيئة إلى أن جميع الوقائع والأوراق والوثائق في دعاوى الترميم تُثبت وفق وسائل الإثبات المعترف بها قانوناً، واختتمت القرار بالتأكيد على تعميمه على كافة المحاكم والعمل بمضمونه اعتباراً من تاريخ صدوره في 29 تموز 2025، الموافق لـ 4 صفر 1447 هـ، ووقّع عليه أعضاء الهيئة القضائية السباعية.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ