بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. الرئيس "الشرع" يُصدر مرسوم رئاسي بمنح عفو عام وهذا نصه
أصدر السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، المرسوم التشريعي رقم (٣٩) لعام ٢٠٢٦ يتضمن منح (عفوٌ عام) عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
المادة (1):
أ- تُخفّض عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /٢٠/ عاماً.
ب- تُخفّض عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /٢٠/ عاماً.
ج- لا تطبّق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضررٌ شخصي، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يُعتدّ بتسديد مبالغ التعويضات المحكوم بها بمثابة إسقاط.
وفي الحالات التي لم يتقدّم فيها المتضرر بادعاء شخصي، فله الحقّ بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبّق أحكام التخفيض المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (١) من هذا المرسوم، يُعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين التاليتين:
أ- مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
ب- بلغ السبعين من العمر.
ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.
المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئة الرقابة رقم /24/ لعام 2001 وتعديلاته.
هـ- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ /8/12/2024:
الجرائم المنصوص عليها في المواد /173/ حتى /174/ والمواد /177/ حتى /180/ والمادتين /385-386/ والمواد /389/ حتى /391/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.
– الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
– الجنايات المنصوص عليها في المواد (27-28-29) من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.
المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلّقة على شرط:
أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012، والمادتين /55/ و/56/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2021، والقانون رقم /16/ لعام 2016 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل وبدون التسبب بأذى جسدي أو إلحاق أذى نفسي به وتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم ولم تمضِ ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويُشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.
المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يُعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وما يتبع مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.
المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: إضافة للشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة /1/، والفقرة (2) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يُشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه ممن هم خارجاً من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم إلى النيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو والجنح المنصوص عليها في المواد /635/ مكرراً و/638/ فقرة /1/ و/656/ من قانون العقوبات، يُشترط وجود إسقاط حق شخصي من المتضرر أو تسديد المحكوم عليه حكم جرم المبالغ والتعويضات والالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، والمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تُطبق أحكام هذا المرسوم.
ثانياً: الاستثناءات:
المادة (8): يُستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /42/ لعام 2024.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات النفس المتفشي رقم /42/ لعام 2023
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الاتجار رقم /39/ لعام 2003، والقانون رقم /2/ لعام 2018.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39-40-41-42-43-44/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
ط- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
المواد /361/، /362/، /381/، /387/، /397/، /398/، /403/، /404/، /405/، /467/، /468/، /469/، /470/، /471/، /472/، /501/، /502/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.
ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:
المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنزيل والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي نُظِّمت فيه العقوبة الموقوفة أو المقيدة للحرية.
المادة (11): لا تُعاد الرسوم والغرامات والمبالغ المحصلة المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم سواء سددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.
رابعاً: أحكام إجرائية:
المادة (12): يشكّل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.
المادة (13): يُقدَّم طلب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المظالم العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.
المادة (14): تصدر تقارير اللجان الطبية بقرارات من وزير العدل.
المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره.